وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث .
وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة (من ثلثه) بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة، فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثم تعتق عن الميت .
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله - ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر - ثم قتل الموصي بعد ذلك، فأخذت ديته، فقضى في وصيته، أنها (تنفذ من) ماله وديته كما أوصى .
ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا، فتوفي الموصى له قبل الذي أوصى، فان الوصية لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيته قبل أن يموت .
وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثا واجهد،
Page 482
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء