461

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق، فقال - عليه السلام -: أرى أنها وجميع ما معها للورثة، قيل: فلا تعتق من بيت سيدها؟ قال: لا، إنما أبقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير .

وإذا أبق المملوك وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار فلا بأس .

وقال الصادق - عليه السلام -: أكتب للآبق في ورقة أو قرطاس: بسم الله الرحمن الرحيم، يد فلان مغلولة إلى عنقه، إذا أخرجها لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ثم لفها واجعلها بين عودين ، ثم القها في كوة في بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه .

وروي أن المرتد لا تؤكل ذبيحته، وتعزل عنه امرأته كما ذكرناه ، ويستتاب ثلاثا فان تاب، وإلا قتل يوم الرابع إن كان صحيح العقل .

Page 475