462al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062باب الوصاياإعلم أن الوصية حق على كل مسلم ، ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته بشيء من ماله قل أم كثر .وأول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث .وعلى الزوج كفن امرأته إذا ماتت .فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستة .Page 477CopyShareAsk AI