46

al-Muqniʿ

المقنع

Investigator

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

وإن رأت الصفرة في أيام طمثها، تركت الصلاة لذلك بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي .

فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر، فليس عليها قضاء تلك الصلاة .

وإذا رأت الصفرة والشيء ولا تدري أطهرت أم لا، فلتلصق بطنها بالحائط، ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال، وتستدخل الكرسف، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب، (فإن خرج فلم) تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت .

وإذا رأت الدم خمسة أيام (والطهر خمسة أيام) ، (أو ترى الدم أربعة أيام والطهر ستة) أيام ، فإذا رأت الدم لم تصل، وإذا رأت الطهر صلت، تفعل

Page 49