البياض لا صفرة ولا دما، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة فإذا رأت الطهر صلت، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها أمرها كله .
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغتسل يوم حادي عشر وتحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، فإن غلب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، وسائر الصلوات بوضوء، وإن غلب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد، تؤخر المغرب قليلا، وتعجل العشار الآخرة إلى أيام حيضها، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة .
فان رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض فهو حيض، وإن رأت في أيام الطهر فهو طهر .
Page 48
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء