350

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

أرادا فصالا عن تراض منهما كان حسنا، والفصال: الفطام) .

ولا يضار الرجل المرأة إذا طلقها ليضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فإن الله تعالى قد نهى عن ذلك فقال: ﴿ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن﴾ .

[وإذا طلق الرجل امرأته وبينهما ولد، فالمرأة أحق بالولد، ما لم تتزوج] .

Page 360