349

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ .

وسئل الصادق - عليه السلام - عن (قول الله) تعالى ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ فقال: كانت (المراضع ما تدفع إحداهن) زوجها إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي ، ويقول الرجل: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل .

وقوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ فإنه نهى أن يضار بالصبي، (أو تضار) أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، (فان

Page 359