322

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم .

وسئل أبو جعفر - عليه السلام - هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو (خمس عشرة) رضعة متواليات لا يفصل بينهن .

[وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع .

وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين .

وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ] .

Page 330