29

al-Muqniʿ

المقنع

Investigator

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسخت سبعة دلاء .

وإن وقع فيها زنبيل من عذرة، رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها، وليس عليك أن تنزح منها شيئا .

وإن وقعت فأرة في حب دهب، فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم، وتدهن به .

وإن وقعت في البئر شاة، فانزح منها سبعة أدل .

Page 32