وإن أصاب محل صيدا فأتى به رجلا محرما، فلا يجوز أن يأكل منه .
وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي .
[وقد روي في حديث آخر أنه يأكل الميتة، لأنها قد أحلت له، ولم يحل له الصيد] .
وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه ، وينتقم الله منه في الآخرة، وهو قول الله عز وجل: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ .
Page 251
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء