245

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

ولا بأس أن يصيد المحرم السمك، ويأكل طريه ومالحه ويتزوده .

وإن قتل جرادة فعليه تمرة، وتمرة خير من جرادة ، فإن كان كثيرا فعلية دم شاة .

ومر أبو جعفر - عليه السلام - على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون، فقال: سبحان الله، وأنتم محرمون؟ قالوا: إنما هو صيد البحر، فقال لهم: إرمسوه في الماء إذا .

فان قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام .

Page 252