228al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062ولا بأس أن تضرب القبة على النساء، والصبيان، وهم محرمون .ولا يرتمس المحرم في الماء، ولا الصائم .ولا بأس أن يظلل المحرم على محمله إذا كانت به علة ، أو خاف المطر .وإذا أصابه حر الشمس، وتأذى به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه، ما لم يصب رأسه .Page 235CopyShareAsk AI