ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمدا بكحل ليس فيه طيب .
ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران، ولا ورس .
وروي: أنه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كله، إلا كحل أسود لزينة .
ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه، ولا يحلق قفاه .
وإذا خرجت بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء، فلا يجوز أن يتداوى به .
Page 233
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء