223

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

ولا بأس أن تلبس المرأة القميص وتزر عليها، والديباج ، وتلبس المسك والخلخالين ، ولا تتلثم .

ولا بأس أن تحرم في الذهب والفضة .

ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها من أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة ، وتلبس السراويل وهي محرمة، لأنها تريد بذلك الستر .

ولا يجوز للمرأة أن تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه .

Page 230