215al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062وإن لبست ثوبا من قبل أن تلبي فانزعه (من فوق وأعد الغسل ولا شيء عليك، وإن لبسته بعد ما لبيت فانزعه) من أسفل، وعليك دم شاة، وإن كنت جاهلا فلا شيء عليك .ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للاحرام .واعلم أن غسل ليلتك يجزيك ليومك، وغسل يومك يجزيك لليلتك .ولا بأس للرجل أن يغتسل بكرة ويحرم عشية .واتق في إحرامك الكذب، واليمين الكاذبة والصادقة - وهو الجدال - .واتق الصيد .Page 222CopyShareAsk AI