177

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

ذا وينظر تسعة فلا يرونه، لأنه إذا رآه واحد رآه عشرة، وإذا رأيت (علة، أو) غيما فأتم شعبان ثلاثين .

وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين، ويصيبه ما يصب الشهور من النقصان والتمام .

واعلم أنه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية .

ولا تجوز شهادة النساء في الهلال .

واعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق

Page 183