178

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

فهو لليلتين .

وإذا رؤي فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال .

وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: قد يكون الهلال لليلة وثلث، وليلة ونصف، وليلة وثلثين، ولليلتين إلا شيء وهو لليلة .

وروي إذا تطوق الهلال فهو لليلتين .

وإذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره فأتم الصيام إلى الليل، وإن غم عليك فعد ثلاثين، ثم افطر .

Page 184