172al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062لهم، أوما سمعت (قول الله عز وجل) : ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ .واعلم أن صدقات رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - تحل لبني هاشم ولمواليهم .وروي أن فاطمة - عليه السلام - جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب وبني هاشم .وسئل أبو عبد الله - عليها السلام - عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قيل:فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم .وروي: أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي، وعلى الإمام الذي يكون من بعده، وعلى الأئمة - عليهم السلام - .Page 177CopyShareAsk AI