171

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم) .

وسأله الحلبي عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم، قال: نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة .

وسأله عن قول الله عز وجل: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ ، فقال: كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا، ومن أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمدها (من بين ماله) فيتصدق بها، فنهاهم الله عن ذلك وإن الصدقة لا تصلح إلا من كسب طيب .

وقال سفيان بن عيينة: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أكل الأنبياء وأولادهم حرمت عليهم الصدقة؟ فقال: لا، أوما سمعت قول إخوة يوسف - عليه السلام -: ﴿وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين﴾ حلت لهم الصدقة، وحرمت عليهم الغنائم، وحرمت علينا الصدقة لأنها أوساخ أيدي الناس وطهارة

Page 176