121al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062ودر مع السفينة كيفما دارت ، فإن لم يتهيأ لك أن تصلي من قيام، فصل قاعدا .وصلاة النافلة في السفينة والمحمل سواء (كلها إيماء) ، صلها أينما توجهت سفينتك، أو دابتك .ولا بأس أن تصلي في السفينة وأنت على الأرض قادر، وتلك صلاة نوح - على نبينا وعليه صوات الله - .16 باب الصلاة في السفرإعلم أن التقصير، في السفر فريضة ، لأن الله عز وجل أنزل الصلاة ركعتين ركعتين، ثم بدأ فجعل على المقيم أربعا، وأقرهما على المسافر ركعتين .Page 124CopyShareAsk AI