122al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062فمتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر .والحد الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا، وهو مسيرة يوم ، والبريد أربعة فراسخ .ويجب التقصير على الرجل إذا (توارى من البيوت) .وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام .وإذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير .Page 125CopyShareAsk AI