122

al-Muqniʿ

المقنع

Investigator

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition Number

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

فمتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر .

والحد الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا، وهو مسيرة يوم ، والبريد أربعة فراسخ .

ويجب التقصير على الرجل إذا (توارى من البيوت) .

وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام .

وإذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير .

Page 125