114al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresShīʿī Lawولا بأس أن يؤم صاحب التيمم المتوضئين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ، ولا يؤم الأعرابي المهاجر ، [ولا يجوز أن يصلي المسافر خلف المقيم] .وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -، الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلى عليه إذا مات، إلا أنPage 117CopyShareAsk AI