وسئل الصادق - عليه السلام -: كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة .
وإذا صلى رجلان، فقال أحدهما: أنا كنت إمامك، وقال الآخر: بل أنا كنت إمامك، فإن صلاتهما تامة ، وإذا قال أحدهما: كنت أأتم بك، وقال الآخر: لا بل أنا كنت أأتم بك، فليستأنفا .
ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم .
ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا .
Page 116
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء