158

al-Muqniʿ fi fiqh al-ʾImam Ahmad b. Hanbal al-Saybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigator

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

جدة

فصل
الخامس خيار العيب: وهو النقص كالمرض وذهاب جارحة أو سن أو زيادتها ونحو ذلك، وعيوب الرقيق من فعله كالزنا والسرقة والإِباق والبول في الفراش إِذا كان من مميز، فمن اشترى معيبًا لم يعلم عيبه فله الخيار بين الرد والإِمساك مع الأرش: وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن، وما كسب فهو للمشتري وكذلك نماؤه المنفصل، وعنه لا يرده إِلا مع نمائه، ووطء الثيب لا يمنع الرد، وعنه يمنع. وإِن وطئ البكر أو تعيبت عنده فله الأرش، وعنه أنه مخير بين الأرش وبين رده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن، قال الخرقي: إِلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملًا، وقال القاضي: ولو تلف المبيع عنده ثم علم أن البائع دلّس العيب رجع بالثمن كله نص عليه في رواية حنبل، ويحتمل أن يلزمه عوض العين إِذا تلفت وأرش البكر إِذا وطئها لقوله ﵊: "الخراج بالضمان" (١)، وكما يجب عوض لبن المصراة على المشتري.
وإِن أعتق العبد أو تلف المبيع رجع بأرشه، وكذلك إِن باعه غير عالم بعيبه، نص عليه، وكذلك إِن وهبه. وإِن فعله عالمًا بعيبه فلا شيء له، وذكر أبو الخطاب رواية أخرى فيمن باعه ليس له شيء إِلا أن يرد عليه المبيع فيكون له حينئذ الرد أو الأرش، وإِن باع بعضه فله أرش الباقي، وفي أرش المبيع الروايتان. وقال الخرقي: له رد ملكه منه بقسطه من الثمن وأرش العيب بقدر ملكه فيه، وإِن صبغه أو نسجه فله الأرش، وعنه له الرد ويكون شريكًا بصبغه ونسجه، وإِن اشترى ما مأكوله في جوفه (٢)

(١) رواه أحمد في "المسند" (٦/ ٤٩ و٢٣٧) وأصحاب السنن من حديث عائشة ﵂ وفيه كلام.
(٢) في جوفه: سقط من "م".

1 / 162