فكسره فوجده فاسدًا فإِن لم يكن له مكسورًا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن كله، وإِن كان له مكسورًا قيمة كبيض النعام وجوز الهند فله أرشه، وعنه أنه يخير بين أرشه وبين رده ورد ما نقصه وأخذ الثمن، وعنه ليس له رد ولا أرش في ذلك كله.
ومن علم العيب فأخَّر الرد لم يبطل خياره إِلا أن يوجد منه ما يدل على الرضاء من التصرف ونحوه، وعنه أنه على الفور ولا يفتقر الرد إِلى رضاء ولا قضاء ولا حضور صاحبه، وإِن اشترى اثنان شيئًا وشرطا الخيار أو وجداه معيبًا فرضي أحدهما فللآخر الفسغ في نصيبه، وعنه ليس له ذلك. وإِن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة فليس له إِلا ردهما أو إِمساكهما، وإِن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه، والقول في قيمة التالف قوله مع يمينه، وإِن كان أحدهما معيبًا فله رده بقسطه (١)، وعنه لا يجوز له إِلا ردهما أو إِمساكهما، وإِن كان المبيع مما ينقصه التفريق: كمصراعي باب: وزوجي خف، أو [ممن يحرم التفريق بينهما (٢)] كجارية وولدها فليس له رد أحدهما، وإِن اختلفا في العيب هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري ففي أيهما يقبل قوله؟ روايتان. إِلا أن لا يحتمل إِلا قول أحدهما فالقول قوله بغير يمين، ومن باع عبدًا تلزمه عقوبة من قصاص أو غيره يعلم المشتري ذلك فلا شيء له، وإِن علم بعد البيع (٣) فله الرد أو الأَرْشُ، فإِن لم يعلم حتى قتل فله الأَرْشُ، وإِن كانت الجناية موجبة للمال والسيد معسر قدم حق المجني عليه وللمشتري الخيار، وإِن كان السيد موسرًا تعلق الأرْشُ بذمته والبيع لازم.
(١) في "م": رد الباقي بقسطه.
(٢) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش" وفي "م": أو ما لا يجوز التفريق بَيْنَهما.
(٣) في "م": بعد العيب.