Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
ولا يعارض بما رواه الشيخ، عن الصفار (1)، عن محمد بن عيسى (2)، قال: كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: (نعم) (3)، لأن محمد بن عيسى لم يسنده إلى إمام، فلعله عول فتوى من لا يوثق به، وأيضا فإنه نقل بالكتابة لا المشافهة، وأيضا: يحتمل أن يكون المجيب، فهم أن الخارج بول فأوجب منه الوضوء، وأيضا: يحتمل أن يكون أراد الاستحباب. كذا ذكره الشيخ (4)، وهو بعيد، لأنه أجاب ب (نعم) عقيب هل يجب الوضوء.
الثاني: لو لم يستبرئ وتوضأ وصلى صحت تلك الصلاة، لأن الظاهر انقطاعه، وقد قيل: إن الماء يقطع البول.
ولو رأى حينئذ بللا قبل الصلاة أعاد الطهارة لغلبة الظن بكونه من بقايا البول المحتقن في الذكر، فتكون الطهارة مشكوكة، ولو رأى البلل بعد الصلاة لم يعد صلاته لحصولها على الوجه المشروع فكانت مجزية ويعيد الوضوء لحصول الحدث ويغسل الموضع.
الثالث: الرجل والمرأة في ذلك سواء. وكذا البكر والثيب، لأن مخرج البول غير موضع (5) والبكارة والثيوبة.
مسألة: مذهب علمائنا أن البول لا يجزي فيه إلا الماء. وخالف فيه الجمهور فإن أبا حنيفة لم يجب الاستنجاء منه ولا من الغائط بالماء ولا بغيره (6). وهو أحد الروايتين عن
Page 256
Enter a page number between 1 - 1,592