Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
قال علم الهدى: يستحب (1) عند البول نتر القضيب من أصله إلى طرفه، ثلاث مرات (2).
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: (يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ، فليس من البول ولكنه من الحبائل) (3). والمراد منا: عروق الظهر.
واحتج المرتضى بما رواه الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يبول، قال: (ينتره ثلاثا، ثم إن سال يبلغ الساق فلا يبالي (5).
ولا تنافي بين الحديثين، لأن المستحب: الاستظهار (6) بحيث لا يتخلف شئ من أجزاء البول في القضيب، وذلك قابل للشدة والضعف ومتفاوت بقوة المثانة وضعفها.
وذهب بعض الأصحاب إلى وجوب الاستبراء (7).
فروع:
الأول: لو استبرأ ثم وجد بللا كان طاهرا، ولا يجب منه إعادة الوضوء، لقول أبي جعفر عليه السلام: (فليس من البول ولكنه من الحبائل).
Page 255
Enter a page number between 1 - 1,592