113

Mumtic Fi Sharh Muqnic

الممتع في شرح المقنع

Investigator

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

والصحيح في المذهب أنه لا يجوز ذلك في الفضاء ويجوز في البنيان: أما كونه لا يجوز في الفضاء فلدخول ذلك في حديث أبي أيوب. وأما كونه يجوز في البنيان: أما الاستدبار فلحديث ابن عمر. فإن قيل: قد احتج بذلك على الاستدبار في الفضاء. قيل: إذا جاز ذلك في الفضاء جاز في البنيان بطريق الأولى. على أنه يحتمل أن يراد به البنيان. وكذلك احتج به بعض الأصحاب عليه. وأما الاستقبال فلما روت عائشة ﵂ «أن رسول الله ﷺ ذُكر له أن قومًا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم. فقال: أَوَقَد فعلوها! استقبلوا بمقعدتي القبلة» (١) رواه أحمد وابن ماجة. وعن مروان قال: «رأيت ابن عمر أناخ راحلته. وجلس يبول إليها. فقلت: أبا عبدالرحمن! أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى. إنما نهي عن هذا في الصحراء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس» (٢) رواه أبو داود. وأما كون هذه الرواية هي الصحيحة فبالنقل والدليل: أما النقل فذِكْره عن واحد من أصحابنا، وأما الدليل؛ فلأن الأحاديث المتقدمة يمكن الجمع بينها عليها. بخلاف غيرها لأن دليلها راجح على غيرها.

(١) أخرجه ابن ماجة في سننه (٣٢٤) ١: ١١٧ كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٥١٠٧) ٦: ١٣٧. (٢) أخرجه أبو داود في سننه (١١) ١: ٣ كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٦٠) ١: ٣٥ كتاب الوضوء، باب ذكر الخبر المفسر. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١: ٥٤. وقال: على شرط البخاري.

1 / 126