259

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وقال الأوزاعي يستفتح بعدما يفرغ من التكبير كله وإن أراد أن يقرأ فيقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره ثم يتعوذ ثم يقرأ

قال أبو جعفر لما كان الإستفتاح مسنونا في سائر الصلوات عقيب التحريمة التي يكبرها في صلب الصلاة كان كذلك في صلاة العيد

وقال محمد بن الحسن الإستفتاح قبل تكبير العيد والتعوذ بعد لأن التعوذ للقراءة ألا ترى أن المأموم يستفتح ولا يتعوذ لأنه لا قراءة عليه

350 في رفع اليدين في تكبير العيد

قال أبو حنيفة ومحمد والثوري يرفع يديه في التكبير الأول وفي الزوائد ولا يرفع يديه في الركوع

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف لا يرفع يديه في شيء من تكبيرات العيد وهو قول مالك

وقال الليث والشافعي يرفع يديه في تكبير صلاة العيد

351 فيما يقرأ به في صلاة العيد

قال أصحابنا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وما قرأ من شيء أجزأه

وقال مالك يقرأ بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ونحوها

Page 373