258

Mukhtaṣar ikhtilāf al-ʿulamāʾ

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

بيروت

وقال مالك في النساء إذا لم يشهدن في صلاة العيد أنهن إن صلين فليصلين مثل صلاة الإمام يكبرن كما يكبر الإمام ولا يجمع بهن الصلاة أحد يصلين أفرادا وان تركن ذلك فليس عليهن شيء ويستحب لهن فعلها

وقال الأوزاعي من فاتته صلاة العيد من النساء وغيرهن فإنهن يقضينها في بيوتهن وليس بلازم

وقال الليث ليس على النساء أن يصلين في بيوتهن صلاة العيد وإن فعلن فحسن قال ومن جاء وقد صلى الإمام صلى ركعتين

وقال الشافعي يصلي العيد المنفرد في بيته والمسافر والعبد والمرأة

وقال مالك والليث في رجل فاتته صلاة العيد ليس عليه صلاة في المصلى ولا في بيته ولا أرى بأسا أن يصلي إن شاء في بيته وإن شاء في المصلى يكبر سبعا وخمسا وهو قول عبيد الله بن الحسن

349 في موضع التعوذ والإستفتاح في العيد

قال أصحابنا يستفتح بعد التكبيرة الأولى

وقال أبو يوسف يتعوذ عقيب الاستفتاح ثم يكبر

وقال محمد يؤخر التعوذ إلى بعد التكبيرة

ومالك لا يرى التعوذ ولا الاستفتاح في سائر الصلوات

وقال الثوري يستفتح بعد التكبيرة الأولى وكذلك الشافعي ولم يذكرا موضع التعوذ

Page 372