198

Mukhtaṣar al-Ifādāt fī rubʿ al-ʿIbādāt waʾl-Ādāb wa-Ziyādāt

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

Genres

كتَابُ الزَّكَاةِ
وَهِيَ فَرْضُ عَينٍ على كُلِّ مُسْلِمٍ مَلَكَ نِصَابًا مُلْكًا تَامًّا، وإنما تَجِبُ في بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ، وبَقَرِ الوَحْشِ، وغَنَمِهِ، والمُتَوَلِّدِ بَيْنَ ذَلِكَ وغيرِهِ، والخَارِجِ من الأَرْض، والنَّخْلِ، والأَثْمَانِ، وعُروضِ التِّجَارَةِ، ولا تَجِبُ في غَيْرِ ذَلِكَ.
وشُروطُ وجوبِهَا خَمْسَةٌ: الإِسْلامُ، فلا تَجِبُ على كَافِرٍ ولو مُرْتَدًّا. والحُرِّيَّةُ، لا كمالُهَا فَيُزَكي مُبَعَّضٌ ما ملَكَهُ بحريتِهِ، ولا على رَقِيقٍ ولو مُكَاتِبًا.
الثَّالِثُ: مِلْكُ نِصَابٍ، تَقرِيبًا في أَثمانٍ وعُرُوضٍ، وتحديدًا في غيرِهِما ولو مَغْصُوبًا، وَيَرْجِعُ بِزَكَاتِهِ على غَاصِبِهِ، أو ضَالًّا، أو غَائِبًا، أو مَسْروقًا، أو مَدْفُونًا مَنْسِيًّا، أو موروثًا جَهِلَهُ، أو عند من هو ونحوه، ويُزَكِّيه إذا قَدَرَ عليه، أو مَرْهُونًا، ويُخْرِجُها راهنٌ مِنْهُ بلا إِذْنٍ إن تَعذَّرَ غيرُهُ، ويَرجِعُ عليه مُرْتَهِن بها إدْا أيسرَ، أو دينًا، وإنما يَجِبُ أَداءُ زكاتِهِ إذا قَبَضَهُ.
الرَّابِعُ: تَمَامُ المِلْكِ، فلا زَكاةَ في دَينِ الكِتَابَةِ، ولا في سَائِمَةٍ،

1 / 201