199

Mukhtaṣar al-Ifādāt fī rubʿ al-ʿIbādāt waʾl-Ādāb wa-Ziyādāt

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

بَيروت - لبنان

Genres

وغيرِها مَوقُوفَةِ على مَسْجِدٍ ورِبَاطٍ ونحوِهما، أو على آدَميٍّ غيرِ مُعيَّنٍ كالمَسَاكينِ، ولا في حِصَّةِ مُضَارِبٍ قَبْلَ القِسْمَةِ.
ويُزَكِّي رَبُّ المَالِ حصتَهُ منه كالأَصل لِمُلْكِهِ بظهورِهِ.
الخامسُ: تَمامُ الحَوْل، ولا يَمْنَعُ نَقْصُ نصفِ يومٍ.
وَتَجِبُ في مَالِ الصَّغِيرِ والمجنونِ، وَيَمْنَعُ وجوبَهَا دَيْنٌ ينقصُ النِّصَابَ.
ومَتَى قَصَد ببيْع ونحوِهِ الفِرارَ منها بَعد مُضيِّ أكثرِ الحَوْلِ حَرُمَ ولم تسقُطْ.
وإن قَالَ لم أقصِدِ الفرارَ قُبِلَ ما لم تَدُلَّ عليه قرينةٌ.
ولو أَتْلَفَ المَالَ بعد الحَوْلِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ من أَدائِهَا ضَمِنَها.
ولا تسقُطُ بتلفِ المالِ، إلَّا الزَّرْعَ والثَّمَرَ إذا تَلِفَ بِجَائِحَةٍ قَبْلَ حَصَادٍ وجَدادٍ، وإلَّا الذي لم يدخُلْ تَحْتَ يَدِه كالدُّيُونِ.
فائدة: وديونُ الله مِن زكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ، ونَذْرٍ غيرِ مُعَيَّنٍ، ودَيْنِ حَجٍّ، سَواءٌ، فإذا مَاتَ مَن عليه شَيءٌ منها، أُخِذَتْ من تَرِكَتِهِ، فَيُخْرِجُهُ وارثٌ مُكَلَّفٌ وَوَلِيُّ غيرِه، فإن كان مَعَها دَيْنُ آدَميٍّ وضَاقَ مَالُه، اقْتَسَموا بالحِصَص إلَّا إذا كانَ بِرَهْنٍ فيُقَدَّمُ.
وَتُقَدَّمُ أُضْحِيةٌ مُعيَّنَةٌ عليه، وَنذْرٌ بمُعَيِّنٍ على زَكَاةٍ ودَيْنٍ، وكذا الحُكْمُ إذا أَفْلَسَ حَيٌّ.

1 / 202