57

Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

والمعاصى كَبَائِر وصفائر عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للأستاذ
فالكبيرة مَا فِيهِ حد فى الدُّنْيَا أَو وَعِيد فى الأخرة نَص عَلَيْهِ إمامنا وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس أَو لَعنه أَو غضب أَو نفى إِيمَان
والمبتدعة هم أهل الْأَهْوَاء وَأَن كَانَت بِدعَة أحدهم مُغَلّظَة كالتجهم ردَّتْ رِوَايَته مُطلقًا
وَأَن كَانَت متوسطة كالقدر ردَّتْ إِن كَانَ دَاعِيَة
وَأَن كَانَت خَفِيفَة كالإرجاء فَهَل تقبل مَعهَا مُطلقًا أَو ترو عَن الداعية رِوَايَتَانِ
هَذَا تَحْقِيق مَذْهَبنَا
وَالْفُقَهَاء لَيْسُوا من أهل الْأَهْوَاء عِنْد أبن عقيل وَالْأَكْثَر خلافًا للقاضى
وَغَيره فَمن شرب نبيذا مُخْتَلفا فِيهِ فالأشهر عندنَا يحد وَلَا يفسق وَفِيه نظر
والمحدود فى الْقَذْف أَن كَانَ بِلَفْظ الشَّهَادَة قبلت روايتة دون شَهَادَته عِنْد أَصْحَابنَا
وفى التَّفْرِقَة نظر

1 / 85