Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
139

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

وَحكى عَن ابْن الباقلانى أنكار التَّرْجِيح فى الْأَدِلَّة كالبينات وَلَيْسَ بشىء وَلَا مدْخل لَهُ فى الْمذَاهب من غير تمسك بِدَلِيل خلافًا لعبد الْجَبَّار وَلَا فى القطعيات إِذْ لَا غَايَة وَرَاء الْيَقِين قَالَ طَائِفَة من أَصْحَابنَا يجوز تعَارض عمومين من غير مُرَجّح وَالصَّوَاب مَا قَالَه أَبُو بكر الْخلال لَا يجوز أَن يُوجد فى الشَّرْع خبران متعارضان من جَمِيع الْوُجُوه لَيْسَ مَعَ أَحدهمَا تَرْجِيح يقدم بِهِ فأحذ المتعارضين بَاطِل إِمَّا لكذب النَّاقِل أَو خطئه بِوَجْه مَا فى النقليات أَو خطأ النَّاظر فى النظريات أَو لبُطْلَان حكمه بالنسخ فالترجيح اللفظى إِمَّا من جِهَة السَّنَد أَو الْمَتْن أَو مَدْلُول اللَّفْظ أَو أَمر خَارج الأول فَيقدم الْأَكْثَر رَوَاهُ على الْأَقَل خلافًا للكرخى وفى تَقْدِيم رِوَايَة الْأَقَل الأوثق على الْأَكْثَر قَولَانِ ويرجح بِزِيَادَة الثِّقَة والفطنة والورع وَالْعلم والضبط والنحو وَبِأَنَّهُ اشهر بأحدها وبكونه احسن سياقا وباعتماده على حفظه لَا نُسْخَة سمع مِنْهَا وعَلى ذكر لَا خطّ وبعمله بروايته وَبِأَنَّهُ عرف أَنه لَا يُرْسل الا عَن عدل وبكونه مباشرا للقصة أَو صَاحبهَا أَو مشافها أَو أقرب عِنْد سَمَاعه وفى تَقْدِيم روايه الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة على غَيرهَا رِوَايَتَانِ فَإِن رجحت رجحت رِوَايَة أكَابِر الصَّحَابَة على غَيرهم وَرِوَايَة مُتَقَدم الاسلام ومتأخره سيان عِنْد الْأَكْثَر

1 / 169