Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
138

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

فَإِن سَأَلَهُمَا وَاخْتلفَا عَلَيْهِ واستويا عِنْده اتبع أَيهمَا شَاءَ وَقيل الأشد وَقيل الأخف وَيحْتَمل أَن يسقطا وَيرجع الى غَيرهمَا أَن وجد وَألا فَإلَى مَا قبل السّمع مَسْأَلَة هَل يلْزم العامى التمذهب بِمذهب يَأْخُذ بِرُخْصَة وعزائمه فِيهِ وَجْهَان قَالَ أَبُو الْعَبَّاس جَوَازه فِيهِ مَا فِيهِ مَسْأَلَة وَلَا يجوز للعامى تتبع الرُّخص وَذكره ابْن عبد الْبر اجماعا ويفسق عِنْد إمامنا وَغَيره وَحَملَة القاضى على غير متأول أَو مقلد وَفِيه نظر مَسْأَلَة الْمُفْتِي يجب عَلَيْهِ أَن يعْمل بِمُوجب اعْتِقَاده فِيمَا لَهُ وعليبه إِجْمَاعًا مَسْأَلَة إِذا استفتى العامى وَاحِدًا فالأشهر يلْزمه بالتزامه مَسْأَلَة للمفتى رد الْفَتْوَى وفى الْبَلَد غَيره أهل لَهَا شرعا وَإِلَّا لزمَه ذكره أَبُو الْخطاب وَابْن عقيل وَلَا يلْزم جَوَاب مَا لم يَقع وَمَا لَا يحْتَملهُ السَّائِل وَلَا يَنْفَعهُ مَسْأَلَة قَالَ ابْن عقيل لَا يجوز أَن يكبر الْمُفْتى خطه قَالَ وَلَا يجوز إِطْلَاق الْفتيا فى اسْم مُشْتَرك إِجْمَاعًا التَّرْجِيح تَقْدِيم أحد طرفى الحكم لاختصاصه بِقُوَّة فى الدّلَالَة ورجحان الدَّلِيل عبارَة عَن كَون الظَّن الْمُسْتَفَاد مِنْهُ أقوى

1 / 168