Mukhtasar Fi Usul Fiqh

Ibn al-Lahham d. 803 AH
103

Mukhtasar Fi Usul Fiqh

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

وَشَرطه عِنْد الْقَائِلين بِهِ أَن لَا يظْهر اولوية وَلَا مُسَاوَاة فى الْمَسْكُوت عَنهُ فَيكون مُوَافقَة وَلَا خرج مخرج الْأَغْلَب ذكره الآمدى اتِّفَاقًا وَلَا جَوَابا لسؤال ذكره ابو البركات اتِّفَاقًا ايضا وابدى القاضى احْتِمَالَيْنِ وَهُوَ أَقسَام مِنْهَا مَفْهُوم الصّفة وَهُوَ أَن يقْتَرن صفة خَاصَّة كَقَوْلِه ﵇ فى الْغنم السَّائِمَة الزَّكَاة وَقَالَ بِهِ الْأَكْثَر خلافًا لِابْنِ داؤد والتميمى وأبى حنيفَة وَأَصْحَابه ثمَّ مَفْهُومه عَن الْقَائِلين بِهِ لَا زَكَاة فى معلوفة الْغنم لتَعلق الحكم يَا لسوم وَالْغنم فهما الْعلَّة وَلنَا وَجه اخْتَارَهُ ابْن عقيل وَبَعض الشَّافِعِيَّة لَا زَكَاة فى معلوفة كل حَيَوَان من الْأزْوَاج الثَّمَانِية بِنَاء على أَن السّوم الْعلَّة وَهل استفيدت حجيته بِالْعقلِ أَو اللُّغَة أَو الشَّرْع أَقْوَال وَمِنْهَا مَفْهُوم الشَّرْط نَحْو ﴿وَإِن كن أولات حمل﴾ وَهُوَ أقوى من الصّفة فَلهَذَا قَالَ بِهِ جمَاعَة مِمَّن لم يقل بِمَفْهُوم الصّفة

1 / 133