104

Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. محمد مظهربقا

Publisher

جامعة الملك عبد العزيز

Publisher Location

مكة المكرمة

وَمِنْهَا مَفْهُوم الْغَايَة نَحْو حَتَّى تنْكح زوجا غَيره ثمَّ اتموا الصّيام الى اللَّيْل
وَهُوَ أقوى من الشَّرْط فَلهَذَا قَالَ بِهِ جمَاعَة مِمَّن لم يقل بِمَفْهُوم الشَّرْط
وَقَالَ بَعضهم مَا بعْدهَا مُخَالف لما قبلهَا
وَمِنْهَا مَفْهُوم الْعدَد نَحْو لَا تحرم المصة والمصتان
وَهُوَ حجَّة عِنْد أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه وَمَالك وداؤد والشافعى
وَهُوَ قسم من الصِّفَات عِنْد طَائِفَة
ونفاه أَبُو اسحق بن شاقلا والقاضى وَأكْثر الشَّافِعِيَّة
وَمِنْهَا مَفْهُوم اللقب وَهُوَ تَخْصِيص اسْم غير مُشْتَقّ بِحكم
وَهُوَ حجَّة عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَقَالَ بِهِ مَالك وداؤد وَاخْتَارَهُ أَبُو بكر الدقاق والصيرفي وَابْن خوزمنداد ونفاه الْأَكْثَر وَاخْتَارَ أَبُو البركات وَغَيره أَنه حجَّة ان كَانَ

1 / 134