94

Mukhtaṣar al-Fawāʾid al-Makkiyya fīmā yaḥtājuhu Ṭalabat al-Shāfiʿiyya

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

Editor

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

كَلَفْظِ (كُلّ) أَمّا إِذا وَقَعَ بَعْدَها فَيَتَعَيَّنُ الفَتْحُ ، كَمَا إِذا وَقَعَ بَعْدَ أَسْبابٍ التَّضْعِيفِ فَيَتَعَيَّنُ الكَسْرُ. اهـ.

* قَالَ شَيْخُنَا : (الاخْتِيَارُ) هُوَ الَّذِي اسْتَنْبَطَهُ المُخْتارُ عن الأَّدِلَّةِ الأُصُولِيَّةِ بالاجْتِهَادِ، أَيْ عَلَى القَوْلِ بِأَنَّه يَتَحَرَّى ، وَهُوَ الأَصَحُ مِنْ غَيْرِ نَقْلٍ لَهُ مِنْ صَاحِبِ المَذْهَبِ ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ خَارِجاً عَنِ المَذْهَبِ، وَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ.

وَأَمّا (المُخْتَارُ) الَّذِي وَقَعَ لِلنَّوَوِيّ في ((الرَّوْضَةِ)) فَهُوَ بِمَعْنَى الأَصَحّ فِي المَذْهَبِ ، لا بِمَعْنَاهُ المُصْطَلَحِ. اهـ كَلامُ العَلِیچِي.

* وَفِي ((مَطْلَبِ الأَيْقَاظِ)): (سُئِلَ العَلَّامَةُ الشَّرِيفُ عُمَرُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الحُسَيْنِي المَكِّيّ(١) عَنْ قَوْلِ المُصَنفين (كَذا فِي أَصْلِ ((الرَّوْضَةِ)) كَأَصْلِهَا) أَوْ (وَأَصْلِها) ما المُرادُ بِما ذُكِرَ؟

فَأَجابَ : وَجَدْتُ بِخَطِّ بَعْضِ الأَئِمَّةِ المُحَقِّقِينَ مِنْ تَلامِذَةِ شَيْخ الإِسْلام زَكَرِيّا بِهامِشِ نُسْخَتِهِ العُذْرَ لِشَيْخِهِ مَا حَاصِلُه : أَنَّهُ إِذَا قَالَ : (قَالَّ فِي أَصْلِ ((الرَّوْضَةِ)) )، فَالمُرادُ مِنْهُ عِبارةُ النَّوَوِيِّ فِي ((الرَّوْضَةِ)) الَّتي لَخَّصَها وَاخْتَصَرَها مِنْ لَفْظِ ((العَزِيزِ)) رَفَعَ هُذَا التَّعْبِيرَ بِصِحَّةِ نِسْبَةِ الحُكْم إِلَى الشَّيْخَيْنِ، وَإِذا عَزَى الحُكْمَ إِلَى ((زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ)) فَالمُرادُ مِنْهُ زِیادَتُها

(١) هو: السيد عمر بن عبد الرحيم الحسيني المكي (ت ١٠٣٧هـ)، له ((فتاوى)) مخطوطة في الظاهرية بدمشق برقم (١٩٩٨) ٦١ فقه شافعي، ضمن مجموع، ق (٢٣١ - ٢٨٠)، نسخة مصححة كتبها علي بن محمد الخياري سنة ١١٣٤هـ

(فهرس مخطوطات الظاهرية - الفقه الشافعي ص ١٩٩).

94