باب صدقة الفطر
صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة يخرج ذلك عن نفسه وعن أولاده الصغار وعن مماليكه ولا يؤدي عن زوجته ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله
ولا يخرج عن مكاتبه ولاعن مماليكه للتجارة والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما ويؤدي المولى المسلم الفطرة عن عبده الكافر
والفطرة: نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير
والصاع عند أبي حنيفه ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي
وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل
ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته
ويستحب للناس أن يخرجوا الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها
1 / 61