باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز
قال الله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ الآية فهذه ثمانية أصناف قد سقطت منها المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم
والفقير: من له أدنى شيء والمسكين: من لا شيء له والعامل: يدفع إليه الإمام بقدر عمله إن عمل وفي الرقاب: يعان المكاتبون في فك رقابهم والغارم: من لزمه دين وفي سبيل الله: منقطع الغزاة وابن السبيل: من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له فيه فهذه جهات الزكاة
وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد
ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي
ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت ولا يشترى بها رقبة تعتق ولا تدفع إلى غني ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ولا إلى امرأته ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: تدفع إليه
ولا يدفع إلى مكاتبه ولا
1 / 59