باب زكاة الفضة
ليس فيما دون مائتي درهم صدقة فإذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها درهم ثم في كل أربعين درهما درهم وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه
وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهي في حكم الفضة وإن كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض ويعتبر أن تبلغ فيمتها نصابا
باب زكاة الذهب
ليس فيما دون عشرين مثفالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة
وفي تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما الزكاة
1 / 56