٣ - كتاب الزكاة
الزكاة: واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول وليس على صبي ولا مجنون وال مكاتب زكاة
ومن كان عليه دين يحيط فلا زكاة عليه
وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابا وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة
ولا يجوز أداء الزكاة إلا بينة مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب
ومن تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط فرضها عنه
1 / 51