باب النوافل
السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتين بعد المغرب وأربعا قبل العشاء وأربعا بعدها وإن شاء ركعتين
ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربعا وتكره الزيادة على ذلك
فأما نافلة الليل فقال أبو حنيفة إن صلى ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز وتكره الزيادة على ذلك وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة
والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت
والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميل الوتر ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاها
فإن صلى أربع ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين
ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إلا من عذر
ومن كان خارج المصر يجوز أن ينتقل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء
1 / 33