176

Mukhtasar

مختصر القدوري

Investigator

كامل محمد محمد عويضة

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

سقط عنه القصاص وإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية وإن قطع واحد يميني رجلين فحضرا فلهما أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف الدية ويقتسمانه نصفين وإن حضر واحد منهما فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود ومن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية الثاني على عاقلته

1 / 186