202

============================================================

وبه نأخذ . ومن قالت له امرأته طلقنى ثلاثا بألف درهم فطلقها واحدة كانته طالقا واحدة بثلث الألف بلا اختلاف فى ذلك ؛ لأن الزوج ههتا أبان المرأة من نفسه بأقل مما سألته أن يبينها به فقد زادها خيرا . ومن قالت له امرأته طلقتى ثلاثا على ألف درهم قطلقها واحدة فين أبا حنيفة كان يقول هى طالق واحدة يملك فيها الرجحة بغيرشىء، وكان يقرق بين قولهاله فى هذا بألف درهم وبين قولها له فيه على ألف درهم . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فكانا يقولان ما سواء وهى طالق فيهما جميعا واحدة بثلث الألف بائن (1)، وبه تأخذ . ومن قال لامرأته أنت طالق من واحدة إلى ثلاث أو قال أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث طلقت اثنتين فى قول أبى حنيفة رضى الله عته. وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : ى طالق ثلاثا . ومن قال لامرأته أنت طالق مالم أطلقك فإن سكت فلم يطلقها طلقت ، وإن طلقها بره ولم يقع عليها من الطلاق غير ماطلقها ، وإن كان قال لها أنت طالق لذا لم أطلقك أو إن لم أطلقك فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : لا تطلق حتى يموت ولم يطلقها قيل ذلك، فإذا مات كذلك طلقت يعنى فى آخر جزء من أجزاء حياته فى الحين الذى لوآثر أن يطلقها فيه قطعه عنه الموت . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما مثل قوله فيه إذا قال إن لم أطلقك . وخالقاه فى قوله إذا لم أطلقك وجلاه كقوله مالم أطلقك ، وبه نأخذ . ومن قال لامرأته أنت طالق كم شئت أوماشئت لم تطلق إلاماشاءت من الطلاق [فى] مجلسها ذلك وقبل أخذها فى عمل اخر أو فى كلام آخر . ولو قال لها طلقى نفسك كلما شئت كان ذلك لها وإن قامت من مجلسها واحدة بعد واحدة حتى تبين منه بثلاث تطليقات . ولوقال أنت طالق كيف شئت فان أبا حنيفة رضى الله عنه قال : قد وقع الطلاق عليها وهو واحدة ويملك فيهارجعتها ، ولها أن تجعل الطلاق ثلاثا وأن تجعله بائنا . وقال أبو يوسف وممد رضى الله عنهما : لا يقع عليها الطلاق حتى تطلق نفسها ، وبه نأخذ . ومن

(1) كذا فى الأصول ولعل الصواب باثآنا:

Page 202