203

============================================================

طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم قضت عدتها وتزوجت بعدها (4) زوجا ودخل بها تم طلقها أومات عنها فاتقضت عدتها ثم رجعت إلى الأول فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا ترجع إليه على طلاق جديد وهو ثلاث تطليقات . وقال محمد رضى الله عنه ترجع إليه على ما يقى من الطلاق ، وبه نأخذ . ومن طلق امرأته تطليقة يلك فيها رجعتها ثم قال لها قبل انقضاء عدتها قد جعلت التطليقة التى أوقعتها عليك ثلاثا أوقد جعلتها باثنا قان أبا حتيقة رضى الله عنه قال : تكون كما جعلها .

و قال أيو يوسف رضى الله عنه : إن جعلها ثلاثا لم تكن ثلاثا ، وإن جعلها

ائنا كانت بائنا . وقال محمد رضى الله عته : لا تكون ثلاثا ولا تكون بائنا ، وهى على ماوقعت فى الوقت الذى أوقحها فيه ، ويه نأخذ . ومن قال مرأة أجنبية إذا تزوجتك فأتت طالق فتزوجها طلقت ، فإن دخل بها كان لها بوقوع الطلاق عليها ما للمطلقة قبل الدخول بها ، وكان لها بالدخول بها صداق مثلها ، وإن تزوجها بعد ذلك لم يقع عليها طلاق . وكذلك لوقال لها متى تزوجتك أو إن تزوجتك . ولو كان قال لها كلما تزوجتك فأنت طالق كانت طالقا كلما تزوجها . ومن خلا بزوجته ثم طلقها ولم يصبها كان لها جميع الصداق الذى تزوجها عليه إن كان تزوجها على صداق ، أو صداق مثلها إن كان تزوجها على غيرصداق ، إلا أن يكون أحدهما محرما تطوعا أو فريضة ، أو يكونا صائمين فى شهر رمضان ، أو يكون أحدها كذلك ، أو يكون بالمرأة ما يمنع زوجها منها فيكون لها نصف الصداق إن كان سمى ل ها صداقا فى تزويجه إياها وإن لم يكن سمى لها صداقا كانت لها المتعة . ومن طلق زوجته وهو مريض مرض موته بغير سؤال منها إياه ذلك ثم مات وهى فى العدة ولم يخرج الزوج من فلك امرض ورنته ، وإن خرج منه أو القضت عدتها قبل أن يموت لم ترثآه ، وإذا ورثته بما ذكرنا أنها ترثآه اعتدت منه فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة فيها ثلاث حيض عدة الطلاق . وقال أبويوسف

(1) كذا فى الفيضية وكان فى الأصل بعده .

Page 203