249

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genres

Law

باب الشرب

وإذا كان لقوم بئر ولكل واحد فيها نصيب معروف وأراد بعضهم السقي وكره الباقون كان لمن أراد السقي (أن يسقي) بمقدار نصيبهم وليس للآخرين منعهم من ذلك، وإن كانت مما لا يعمل عليها إلا بالمهاياه لم يكن لهم أن يسندوا نصيب أصحابهم إلا بإذنهم، فإن استنفعوا بالماء والحال هذه غرموا لهم.

وفي ماء كثير فيه التظالم بين أهله وبعضهم متمكن من استيفاء حقه، إن للمتمكن أن يستوفي حقه ولا حرج عليه في استيفائه.

وفي رجل له (مجرى الماء وللآخر) فيه حق مرور ماء معلوم فاستفاد ماء آخر، إن المستفاد إن كان جريه يضر بصاحب المال في مجرى الماء وكان لصاحب الماء طريق أخرى للماء المستفاد لم يكن له إجراؤه في هذا النهر إلا بإذن صاحبه.

(ح) وكذلك إن لم يجد صاحب الماء طريقا آخر وكان بإجراء هذه الزيادة (تحصل زيادة الضرر) على صاحب الأرض لم يكن له إجراؤه [إلا برضاه] لقول النبي صلى الله عليه: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)).

(ص) فإن وقع على هذا النهر جائحة فقال صاحب الماء لصاحب الأرض أصلح موضع النهر واعمره حتى أجري فيه الماء لم يلزمه ذلك إلا أن يختاره، وليس للحاكم إكراهه عليه.

ومن كان له ماء فله توجيهه أينما شاء ما لم يضر بجيرانه ويفعل غير المعتاد ، فإن ادعى صاحب النهر المضرة فعليه البينة.

وفي رجل له حق مرور الماء في أرض غيره فأعمق صاحب الأرض أرضه أو حمل الطين إلى قرب النهر حتى أضر بمجرى الماء إنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ولو كان عاملا في أرض نفسه فليس له الضرر بصاحبه، فإن كانت العادة جارية بمثل ذلك العمل لم يكن لصاحب الماء اعتراض عليه.

Page 266