248

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr bi-llāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza ʿalayhi al-salām.

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genres

Law

والحريم لا يكون إلا للعيون المحياه فلا يكون لأحد أن يجيي بإزائها فيما هو حريم لها، فأما الأراضي المملوكة فأينما انتهى فهو لمالكه سواء قرب من العين أو بعد.

وإذا خرب الوقف وتجادل أهله في أمره كانت قسمته بالمهاياه والمعايشة دون الإقرار لأن القسمة شبه البيع لأنها بيع أرض بأرض والبيع لا يصح في الوقف، والطريق إن كانت مبتدأة جعلت سبعة أذرع وأقلها ثلاثة، فإن كانت طريقا عظيما فاثني عشر، فإن كانت في أملاك فما جرت به العادة لا غير.

وفي ظالم أخذ طعاما من أهل بلد كيلا مقدرا من كل واحد ثم جمعه ثم تمكنوا من أخذه، إن لكل واحد منهم أن يأخذ قدر طعامه بالكيل لأن خلط الجنس بجنسه ليس باستهلاك عندنا فهو يتميز بالقسمة.

[(ح) خلافا للهادي عليه السلام].

Page 265