201

Al-Muhadhdhab fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Editor

زكريا عميرات

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

اغتسلت المرأة فنوت الجنابة والحيض وإن نوى الجنابة ولم ينوي الجمعة أجزأه عن الجنابة وفي الجمعة قولان: أحدهما يجزئه لأنه يراد للتنظيف وقد حصل ذلك والثاني لا يجزئه لأنه لم ينوه فأشبه إذا اغتسل من غير نية وإن نوى الجمعة ولم ينو الجنابة لم يجزئه عن الجنابة وفي الجمعة وجهان: أحدهما وهو المذهب أنه يجزئه عنها لأنه نواها والثاني لا يجزئه لأن غسل الجمعة يراد للتنظيف والتنظيف لا يحصل مع بقاء الجنابة ويستحب أن يتنظف بسواك وأخذ الظفر والشعر وقطع الروائح ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه لما روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة ﵄ أن النبي ﷺ قال: "من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه وخرج حتى يأتي المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة ما بينهما وبين الجمعة١" وأفضل الثياب البياض لما روى سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: "البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب٢" ويستحب للإمام من الزينة أكثر مما يستحب لغيره لأنه يقتدي به والأفضل أن يعتم ويرتدي ببرد لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك.
فصل: ويستحب أن يبكر إلى الجمعة لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة

١رواه البخاري في كتاب الجمعة باب ١٩. مسلم في كتاب الجمعة حديث ٧،٨. الترمذي في كتاب الجمعة باب ٢٩. أبو داود في كتاب الجمعة باب ١٢٧. أحمد في مسنده "١/٣١٧".
٢ رواه أبو داود في كتاب اللباس باب ١٣. الترمذي في كتاب الجنائز باب ١٨. النسائي في كتاب الجنائز ٣٨. أحمد في مسنده "٥/١٠،١٣".

1 / 213