فصل: والجمعة ركعتان لما روي عن عمر ﵁ أنه قال: صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى ولأنه نقل الخلف عن السلف والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة وفي الثانية المنافقين لما روى عبد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة فصلى بالناس الجمعة فقرأ بالجمعة والمنافقين فقلت: يا أبا هريرة قرأت سورتين سمعت عليًا قرأهما قال: سمعت حبيبي أبا القاسم ﷺ قرأهما والسنة أن تجهر فيهما بالقراءة لأنه نقل الخلف عن السلف.
باب هيئة الجمعة والتكبير
السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لما روى ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" ووقته ما بعد طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه لقوله ﷺ: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم١" فعلقه على اليوم والأفضل أن يغتسل عند الرواح لحديث ابن عمر ﵁ ولأنه إنما يراد لقطع الروائح فإذا فعله عند الرواح كان أبلغ في المقصود فإن ترك الغسل جاز لما روى سمرة أن النبي ﷺ قال: "من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل٢" فإن كان جنبًا فنوى بالغسل الجنابة والجمعة أجزأه عنهما كما لو
١ رواه البخاري في كتاب الجمعة باب ١٢. كتاب الغسل باب ٢٨. مسلم في كتاب الحيض حديث ٨٧، ٨٨. أبو داود في كتاب الطهارة باب ٨٣. ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ١١١. الموطأ في كتاب الطهارة حديث ٧١ – ٧٣. أحمد في مسنده "٢/١٧٨" "٥/١١٥".
٢ رواه الترمذي في كتاب الجمعة باب ٥. أبو داود في كتاب الطهارة باب ١٢٨. النسائي في كتاب الجمعة باب ٩. الدارمي في كتاب الصلاة باب ١٩٠. أحمد في مسنده "٥/٨، ١١".